العيني
637
البناية شرح الهداية
لأن الفراش قائم بقيام العدة ، وهو ملزم للنسب والحاجة إلى تعيين الولد أنه منها فيتعين بشهادتها كما في حال قيام النكاح ، ولأبي حنيفة أن العدة تنقضي بإقرارها بوضع الحمل والمنقضي ليس بحجة فمست الحاجة إلى إثبات النسب ابتداء ، فيشترط كمال الحجة بخلاف ما إذا ظهر الحبل أو صدر الاعتراف من الزوج لأن النسب ثابت قبل الولادة والتعيين يثبت بشهادتها ، فإن كان معتدة عن وفاة وصدقها الورثة ، في الولادة ، ولم يشهد على الولادة أحد ، فهو ابنه في قولهم جميعا وهذا في حق الإرث ظاهر ، لأنه خالص حقهم فيقبل فيه تصديقهم .